وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
امرأة كبيرة في السن في عشر التسعين ويشق
عليها الوضوء والغسل لأنها مقعدة لا سيما وقت البرد
وبعدُ مكان الوضوء عنها فهل لها رخصة في التيمم لكل
صلاة أو الجمع بين الاوقات بالوضوء الواحد ؟؟
الجواب : تتوضأ بقدر الاستطاعة ولو بتقريب
الماء إليها في محلها فإن لم تستطع ذلك بنفسها ولا
بغيرها جاز لها التيمم لقول الله عزوجل : ( فاتقوا
الله ما استطعتم ) وأما الخارج من الدبر من الغائط
والبول فيكفيها عنه الاستجمار ويزال الاذى
بالمناديلا الطاهرة ثلاث مرات فإن لم تكف وجب
الزيادة حتى ينقى المحل من الاذى ولها الجمع بين
الظهر والعصر في وقت وكذالك بين المغرب والعشاء
لانها في حكم المريض
|